Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 4, halaman 317

  1. باب الاجتهاد ومسائله وصفة المجتهد
  2. مسألة الحق في قول المجتهدين في أصول الدين في واحد وما عداه باطل

فثبت أن اجتهاده كان صواباً (وعلماً).

قيل: الله تعالى لم يقل: إنه آتاه حكماً وعلماً في هذه (القضية) والحكومة، فيحتمل: أنه آتاه في غيرها، أو يكون: ﴿كُلاًّ آتَيْنَا حُكْماً وَعِلْماً﴾ بوجوه الاجتهاد وطرق الأحكام، ثم إن أحدهما فهم هذه الحكومة، والآخر لم يفهمها.

فإن قيل: كيف يجوز الخطأ على الأنبياء ﵈.

(قلنا): يجوز عليهم، ولا يقرون عليه، وسنذكر ذلك فيما بعد إن شاء الله.

فإن قيل: فيحتمل أن يكون ذلك في شرع داوود، فأما شرعنا فليس الحكم فيه/٢٠٨ ب كذلك.

(قلنا): شرع من قبلنا إذا أخبرنا الله به، ولم يقرنه بنسخ فهو شرع لنا، على (أنا) نقول: (إن) داوود كلف ما أدى اجتهاده إليه، وكذلك نقول: الحكم في شرعنا مثله.

ودليل آخر: روى عن عمرو بن العاص، وابن عمر وأبي هريرة، غيرهم: أن النبي ﷺ قال: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 4، ص 317 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.