Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 1, halaman 166

  1. مسائل الأمر
  2. مسألة: إذا تجردت صيغة الأمر (عن القرائن) اقتضت الوجوب

الاحتياط، كما نقول فيمن نسي صلاة لا يعرف عينها فإنه يصلي خمس صلوات، ومعلوم أنه يعتقد في كل واحدة منها الوجوب، وليس جميعها واجبة ولكن للاحتياط.

(ولهذا المعنى وهو إذا حملناه على الوجوب فنيته تشتمل على الاستحباب والإباحة، وإذا حمل على الندب لم تشتمل نيته على الوجوب) ولهذا قال ﷺ: "دع ما يريبك إلا ما لا يريبك" فأمر بالاحتياط.

وأيضاً فإن الوجوب أعم فوائد الأمر لأنه يدخل تحته الحسن (وهو) يتضمن الوجوب والندب فوجب حمله (على) أتم فوائده قياساً على العموم والظاهر.

١٩٥ - واحتج من قال بالوقف بأشياء منها:

(أن) هذه الصيغة ترد والمراد بها الإيجاب.

(وترد المراد بها الاستحباب،

وترد والمراد بها التهديد،

وترد والمراد بها الإباحة).

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 1، ص 166 (SanadKitab #14103, hlm. urut 161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.