Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 4, halaman 370

  1. باب الاجتهاد ومسائله وصفة المجتهد
  2. مسألة

واحتج: بأنه لو قال: الشفعة لجار الدار وجبت لجار الدكان، لأنه لا فرق بينهما، فقد نقلنا حكم المسألة إلى نظيرتها.

والجواب: أن نظير مسألتنا أن نقول: ولا شفعة في الدكان، فلا ينقل حكم إحداهما إلى الأخرى، فأما إذا لم يصرح في الأخرى بحكم، فالظاهر حملها على نظيرتها.

فصل

إذا روى عنه في مسألة (روايتان مختلفتان) وصح نقلهما، فقد بينا أنه لا يجوز أن يقولهما في حالة واحدة، ولا نقل عنه ذلك (إلا) وبين مذهبه في إحداهما، فإن قالهما في حالتين فلا يخلو أن يعلم أيهما قال أخيراً، أو لا يعلم، فإن لم يعلم اجتهدنا في الأشبه بأصوله الأقوى في الحجة، فجعلناها مذهباً له، وكنا في الأخرى شاكين، وإن علمنا الأخيرة فقد اختلف أصحابنا، فمنهم من لم يجعل الأولى مذهباً له/٢٢٠ ب، فقال: رجع عنها فلا تضاف إليه، ومنهم من قال: تكون مذهباً له إلا أن يصرح بالرجوع عنها، وقد ذكروا ذلك في مسألة رؤية (المتيمم) الماء في الصلاة.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 4، ص 370 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.