Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 4, halaman 372

  1. باب الاجتهاد ومسائله وصفة المجتهد
  2. مسألة

ضده، علمنا أنه تبين له الحق فرضيه وترك الأول فنسيناه إليه دون المتروك (والله أعلم).

فصل

(فإن) نص في مسألة على حكم، ثم قال: ولو قال قائل: لو ذهب ذاهب إلى كذا (وكذا) حكم يخالف ما نص عليه (وكان مذهباً: لم يجعل ذلك مذهباً له، وقال بعضهم: يجوز أن يجعل مذهباً له.

لنا: أن مذهبه ما نص عليه) أو نبه (أو شملته) (علته) التي علل بها، فأما قوله: ومن قال كذا فقد ذهب مذهباً، فهو إخبار عن كون المسألة من مسائل الاجتهاد فلا يجوز أن تجعل مذهبه، كما لو قال: وقد ذهب آخرون إلى كذا/٢٢١ أ، ضد ما نص عليه، فإنه لا يجعل مذهباً (له) كذلك ها هنا.

واحتج الخصم: بأن قوله: لو قال قائل: كذا، كان مذهباً

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 4، ص 372 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.