Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 4, halaman 375

  1. باب الاجتهاد ومسائله وصفة المجتهد
  2. مسألة

ينكر ذلك أن يكون مذهباً (له) وتأول ما قاله في الرسالة: أنه جعل إليه أن يجتهد لما علم أن الصواب يتفق منه/٢٢١ ب، فقيل له قد جعل الاجتهاد لغيره من العلماء، وإن لم يتفق (منهم) الصواب فأجاب بأن (الاجتهاد) (إذا كان من) النبي ﷺ: لا يجوز خلافه، (واجتهاد غيره يجوز خلافه، وإنما لا يجوز خلافه) إذا كان كل اجتهاده صواباً، وفي هذا من جوابه نظر.

ووجه الأول: أن الحق واحد ولا يجوز أن يتفق للمكلف إصابة ذلك الواحد أبداً بمجرد اختياره من غير اجتهاد، كما لا يجوز أن يتفق أن يخبر الإنسان بأخبار (لم) يسمعها، ولا علم (له) بها، فتوافق الصواب والصدق في أخباره أبداً، ولو جاز ذلك خرجت الأخبار عن الغيوب من أن (تكون) دلالة على صحة (نبوات)

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 4، ص 375 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.