Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 4, halaman 395

  1. باب التقليد وما يجوز أن يقلد فيه وما لا يجوز

باب

التقليد وما يجوز أن يقلد فيه وما لا يجوز

التقليد: مشتق من تطويق المقلد للمقلد، وما يتعلق بذلك الحكم من خير وشر كتطويق قلادته، وخص بذلك، لأن القلادة ألزم الملابس لعنق الإنسان، ولهذا يقال للشيء اللازم هذا عنق فلان - أي - لزومه له كلزوم القلادة، قال الله تعالى: ﴿وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ﴾ قيل في التفسير هو خيره وشره، وإنما سمى بذلك، لأن المقلد يقبل قول المقلد بغير حجة، فيلزم المقلد ما كان في ذلك القول من خير وشر وعلى هذا لا يسمى الرسول ﷺ مقلداً أو الإجماع مقلداً، لقيام الدلالة على أن قول الرسول والإجماع حجة، فلا شر في الأخذ به، لأنه معصوم من الخطأ والمفسدة، والمفتي غير معصوم من الخطأ والفساد والتقليد في الحقيقة، إنما هو تقليد الشر، فأما الخير فلا يحتاج فيه إلى التقليد، فهذا هو الفرق بينهما والله أعلم، وإلا فهما سواء من حيث يجب على العامي الرجوع إلى العالم، كما يجب على العالم الرجوع إلى قول الرسول ﷺ، وإلى الإجماع.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 4، ص 395 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.