Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 4, halaman 414

  1. باب التقليد وما يجوز أن يقلد فيه وما لا يجوز
  2. مسألة لا يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهدا غيره سواء في ذلك ضيق الزمان وسعته

واحتج: بقوله تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ ولم يفصل.

والجواب: أن المراد الطاعة في الغزوات والسرايا، وإقامة الحدود وغير ذلك، ولهذا خص أولي الأمر، ولهذا تجب طاعة الأمراء في ذلك بمقتضى الأمر، ولا يجب على العالم تقليد غيره، وله مخالفته باجتهاده ولو كانت الآية تناول مسألتنا وجب علينا قبول قولهم، ولم يجز لنا مخالفتهم.

واحتج: بأن الصحابة ﵃ رجعت إلى التقليد بدليل أن عبد الرحمن بن عوف دعا عثمان وعليا ﵃ إلى سنة الشيخين ﵄، فأجاب عثمان فبايعه. وهذا هو التقليد.

والجواب: أن ابن عمر جعله عمر في المشورة، وذكر الخبر: أن عبد الرحمن سارهما ثم صفق على يد عثمان، قال فمن أخبرك أنه علم ما قال لهما فقد كذب. وهذا يدل على أنه لا يعلم هل بايع له لأجل ذلك أم لا؟

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 4، ص 414 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.