١٧٤ - مسألة: إذا قام دليل يمنع من حمل الأمر على الوجوب فإنه حقيقة في المندوب، نص عليه أحمد فقال: "إذا أمَّن القارئ فأمِّنوا، (فإنه) أمر من النبي ﷺ".
وقال الكرخي والرازي من أصحاب أبي حنيفة لا يكون المندوب أمراً بحال.
Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني
١٧٤ - مسألة: إذا قام دليل يمنع من حمل الأمر على الوجوب فإنه حقيقة في المندوب، نص عليه أحمد فقال: "إذا أمَّن القارئ فأمِّنوا، (فإنه) أمر من النبي ﷺ".
وقال الكرخي والرازي من أصحاب أبي حنيفة لا يكون المندوب أمراً بحال.
Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 1، ص 174 (SanadKitab #14103, hlm. urut 169)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.