Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 1, halaman 178

  1. مسائل الأمر
  2. مسألة: إذا قام دليل يمنع من حمل الأمر على الوجوب فإنه حقيقة في المندوب

((الجواب)): أنّا لا نسلم أنه يحسن نفيه على الإطلاق وإنما يحسن نفيه مقيداً، وهو أن يقول أنا غير مأمور بذلك على وجه الإيجاب والإلزام.

فإن قيل: فيجب أن يقال لمن ترك السنن خالف أمر الله وعصاه.

قيل: نحن نقول خالف أمر الله المستحب وسنته المندوب إليها. قال أحمد ﵀ فيمن ترك الوتر "هو رجل سوء" فذمه مع قوله إن الوتر سنة، ولا يقول قد عصى على الإطلاق لأنه يلتبس ذلك بالواجب.

٢١٣ - واحتجوا بأن صيغة الأمر تقتضي الوجوب عندنا وعندكم ومتى ((قلنا)) إنها حقيقة في الندب خرجت عن أن تكون مقتضية الوجوب.

والجواب: إنه غير ممتنع أن تقتضي الوجوب وتستعمل في الندب حقيقة، كصيغة العموم تقتضي الاستغراق وتستعمل فيما ليست للاستغراق حقيقة أيضاً. فصيغة النهي تستعمل في التحريم وتستعمل في التنزيه حقيقة، كذا في مسألتنا مثله.

فإن قيل: فيجب أن تجروا في المندوب جميع أحوال الأمر من كونه على الفور ويقتضي التكرار ٢٤ أ/.

قيل: كذا نقول.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 1، ص 178 (SanadKitab #14103, hlm. urut 173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.