Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 1, halaman 195

  1. مسائل الأمر
  2. مسألة: الأمر المطلق يقتضي التكرار

قلنا: ليس معكم أن الصحابة عقلوا من الآية ذلك، ويحتمل أنهم رأوا النبي صلى الله عليه ويسلم يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم الفتح خالف عليهم وجمع، ويحتمل أن يكون عمر حمل الآية على (أن) الأمر إذا علق على وجود شرطه تكرر بتكرار الشرط.

٢٣٤ - واحتج بأن قال: الأمر لا اختصاص له بزمان دون زمان، فاقتضى إيقاع الفعل في جميع الأزمان.

قلنا: لا نقول كذلك، بل الأمر عندنا يقتضي الفور فيختص إيقاع الفعل بأقرب الأوقات (إليه). فإن لم يفعله لم يلزمه الفعل إلا بدليل آخر، وأصحابنا يقولون: (إن) القضاء يجب بالأمر الأول، فيكون مقتضاه افعله في أول الأوقات، فإن فات فافعله في الثاني، فإن لم تفعله في الثاني فافعله في الثالث، فلا يكون الأمر عاماً في جميع الأزمان.

٢٣٥ - واحتج بأن قال: قول الرجل لعبده: أكرم فلاناً وأحسن عشرته، يقتضي الدوام والتكرار.

قلنا: المعقول من قوله أحسن عشرته أي لا (تسيء) عشرته، ولهذا يقال (لمن لا يسيء) عشرته، قد أحسن عشرته، فالنهي (استفيد منه التكرار).

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 1، ص 195 (SanadKitab #14103, hlm. urut 190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.