Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 1, halaman 199

  1. مسائل الأمر
  2. مسألة: الأمر المطلق يقتضي التكرار

اعتقاد وجوب التكرار، وإيقاع التكرار بنية الوجوب (ولم يثبت عنده أن الله تعالى أوجب ذلك).

٢٤٠ - احتج بأن قال: لو أفاد الأمر فعله مرة لم يحسن استفهام الآمر، فيقال له أردت بأمرك فعل مرة أو أكثر لأن الأمر قد دل على المرة.

الجواب عنه: أنّا نقول: ولو أفاد (التكرار لما حسن أن يستفهم فيقول: افعل ذلك دائماً أم افعله مرة، ولأنه إنما حسن طلباً لتأكيد العلم أو الظن أو لأن) المأمور به عارضه شبهة يجوز (لأجلها) أن يراد به التكرار (فيسأل) ولأن اللفظ يحتمل أن يفسر به ولهذا حسن الاستفهام.

٢٤١ - واحتج بأنه لو لم يفد التكرار لما صح ورود النسخ والاستثناء عليه لأن ورود النسخ على المرة الواحدة (بداء وورود الاستثناء على المرة الواحدة) تناقض.

الجواب: أنه لا يجوز ورود (النسخ) على الأمر إلا إذا قام دليل أنه أريد به التكرار، وقد قيل ورود النسخ والاستثناء يدلان على

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 1، ص 199 (SanadKitab #14103, hlm. urut 194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.