Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 1, halaman 201

  1. مسائل الأمر
  2. مسألة: الأمر المطلق يقتضي التكرار

(قلنا: نحن نتبع قول أبي بكر الباقلاني لأنه قال) النهي يفيد مرة (واحدة) كالأمر سواء. وليس بجيد (لأنه مخالف الإجماع) ويعترض عليه بما نذكره فيما بعد.

(وجواب آخر: وهو أن) هذا إثبات لغة بالقياس.

(فإن قيل: ليس كذلك لأنا) بينا أن النهي أمر في الحقيقة، لأنه أمر بالترك فليس ذلك بقياس.

(قلنا: هذا لا يصح لأن أهل اللغة قسموا الكلام أمراً ونهياً ولم يجعلوه شيئاً واحداً).

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 1، ص 201 (SanadKitab #14103, hlm. urut 196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.