Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 1, halaman 203

  1. مسائل الأمر
  2. مسألة: الأمر المطلق يقتضي التكرار

(وجواب آخر وهو جيد وذاك أن) النهي يقتضي ترك الفعل أبداً، حجتنا لأن النهي إذا أفاد الانتهاء على العموم (فكان نقيضه) من الإثبات يقتضي مرة واحدة كما أن قولنا: ليس في الدار رجل ينفي كل الرجال، فنقيضه قوله في الدار رجل، كذلك قوله لا تدخل الدار (يفيد) لا تدخلها أبداً. فنقيض (ذلك) أن يدخلها (أبداً) ولو مرة، لأنه بذلك يخرج عن أن يكون غير داخل إليها (أبداً).

جواب آخر: الأمر بالضرب يفيد أن يكون المأمور صادقاً، وبمرة واحدة يحصل ذلك والنهي عن الضرب يفيد أن لا يكون (المأمور) ضارباً، ولا يتم ذلك إلا مع التأييد.

(فأما قولهم: الأمر بالشيء نهي عن ضده فلا نسلم لأنه لو غفل عن الأضداد كلها في حال الأمر لا يجوز أن يقال إنه نهي مع غفلته ثم الأمر المطلق كالمقيد بفعلة واحدة، فالنهي الذي هو ضده يكون بحسبه كما لو صرح بالتقييد بخلاف النهي الصريح المطلق).

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 1، ص 203 (SanadKitab #14103, hlm. urut 198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.