Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 1, halaman 207

  1. مسائل الأمر
  2. مسألة: الأمر المطلق يقتضي التكرار

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ/٢٧ ب فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ وقوله: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾.

والجواب أن التكرار لم يعقل من ظاهر (هذه الآيات)، وإنما عقل بدليل آخر من الإجماع والقياس وغيره.

جواب آخر: إنما تكرر الحد بتكرر السرقة والزنا لأنهما علتان والعلة يتبعها حكمها كلما وجدت، ثم في المعلق بشرط مالا يقتضي التكرار وهو الحج (والعمرة).

(فإن الاستطاعة توجد ولا يجب الحج الثاني).

(وجواب آخر: وهو أن ليس في قوله: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ و ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾ شرط وإنما ذكر السبب الموجب للحد، وأما ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ﴾ فلا يقتضي تكرار الوضوء بتكرار الصلاة.

٢٤٨ - احتج بأن تعليق الحكم بالشرط كتعليقه بالعلة إذ كل واحد (منهما) سبب فيه، ثم الحكم يتكرر ولا ينتفي بتكرر

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 1، ص 207 (SanadKitab #14103, hlm. urut 202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.