Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 1, halaman 211

  1. مسائل الأمر
  2. مسألة: الأمر المطلق يقتضي التكرار

الجبائي: وعن أصحاب الشافعي كالقولين:

٢٥٢ - لنا أن أوامر الله تعالى في القرآن قد تكررت ولم يفد الثاني غير (ما أفاد) الأول كقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ ونحوه.

فإن قيل: إنما لم يفد التكرار لدليل.

قيل: بينوا لنا ما الدليل.

٢٥٣ - وأيضاً فإن الأمر الثاني يحتمل الاستئناف ويحتمل التأكيد فلا يوجب فعلاً ثانياً (بالشك).

(فإن قيل: الاحتياط في إيجاب الفعل الثاني).

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 1، ص 211 (SanadKitab #14103, hlm. urut 206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.