Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 1, halaman 219

  1. مسائل الأمر
  2. مسألة: الأمر المطلق يقتضي تعجيل فعل المأمور به في ظاهر المذهب

فإن قيل: لا يكون لأنه إذا (كان) فعله متراخياً فقد أفاد ما لم يفد عدمه.

قلنا: كذلك البيع يفيد نقل الملك في وقت ما، فأي وقت اختار نقله كان وجود البيع قد أفاد ما لم يفد عدمه.

فإن قيل: فبم ينقلانه؟

قلنا: بالتسليم، أو بأن يقول كل واحد قد انتقل ملكي إليك.

فإن قيل: (هذا خلاف الإجماع).

قلنا: ثبوت هذا الإجماع يقتضي صحة الأصل الذي قسنا عليه ويؤكده.

فإن قيل: البيع والإيقاع تقتضي أحكامهما على التأبيد، فجرى مجرى النهي. في اقتضاء المنع من الفعل على التأبيد، والأمر يقتضي فعلاً واحداً فافترقا.

قلنا: كون الحكم فيما إذا وقع دام لا يمنع من أن ينظر في ابتداء وقوعه هل هو معجل أو متأخر، وكون الفعل المستفاد بالأمر واحداً لا يمنع أن ينظر في وقت لزومه وأن يكون وقت لزومه (في) أول الأوقات.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 1، ص 219 (SanadKitab #14103, hlm. urut 214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.