Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 1, halaman 237

  1. مسائل الأمر
  2. مسألة: الأمر المطلق يقتضي تعجيل فعل المأمور به في ظاهر المذهب

أحدهما: أنه لو أراد التأخير لأخر الأمر به، ولأنه بالإجماع يكون قد امتثل الأمر (وإذا أخر لا يكون قد امتثل الأمر) بالإجماع.

والثاني: أن في التأخير غرراً لأنه ربما فاجأه الموت قبل الفعل فيأثم.

جواب آخر: أن عمر ﵁ فهم التعجيل وكذلك بقية الصحابة ﵃، ولهذا امتنعوا من نحر الهدى، وإنما أبو بكر رحمة الله عليه حمله على التراخي تأويلاً للرسول ﷺ لما ثبت عنده من صدقه ومعجزته.

ونحن نجوز أن يراد بالأمر التأخير ولكن (إن تجرد عن القرائن) يقتضي الفور.

٢٧٩ - احتجوا بأن الأمر لا يقتضي زماناً ولا مكانا، وإنما يحتاج إلى زمان ومكان لأن أفعال المخلوقين لا تقع إلا في زمان ومكان، ثم ثبت أنه أي مكان فعل (فيه) صار ممتثلاً فكذلك في أي زمان فعل صار ممتثلاً.

الجواب: أنه يحتمل أن يقال أنه يختص بالمكان الذي خوطب بالفعل فيه (لأنه لا ينتقل إلى مكان آخر إلا في زمان يلزمه الفعل

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 1، ص 237 (SanadKitab #14103, hlm. urut 232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.