Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 1, halaman 256

  1. مسائل الأمر
  2. مسألة: إذا ورد الأمر بعبادة مؤقتة ففات وقتها لم تسقط ووجب فعلها بحكم ذلك الأمر

قضاؤها ولا نعلم أن أمراً ثانياً ورد بقضائها، فوجب أن يكون القضاء بالأمر الأول.

فإن قيل: منها ما لا يقضي (وهو) الجمعة ورمى الجمار.

قيل: لا نسلم فإن الجمعة تقضي ظهراً (ورمى الجمار يجب بتركه دم) بدل عنها.

٣٠٩ - احتج الخصم بقول الرسول ﷺ: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" فأمر بفعلها بعد الوقت ولو كان يجب القضاء بالأمر الأول لم يحتج إلى أن يأمر ثانياً.

الجواب: قد قال: "فليصلها" وهذا كناية عنها، علم أن المفعول بعد وقتها هي (ولهذا) قال "فذلك وقتها" ولأنه (قد) قصد رفع الإشكال لئلا يظن ظان أنها تسقط بخروج وقتها كما ظننتم ولهذا نص (النبي) ﷺ على المعذور لأن فيه

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 1، ص 256 (SanadKitab #14103, hlm. urut 251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.