Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 1, halaman 263

  1. مسائل الأمر
  2. مسألة

٣١٨ - احتج الخصم بأن قال: الأمر المطلق يختص (بأول) أوقات الإمكان من جهة الوجوب والفور كما يختص المؤقت بالوقت من جهة اللفظ فإذا لم يتناول في المقيد ما بعد الوقت كذلك في المطلق لا يتناول ما بعد الوقت الأول.

الجواب عنه ما مضى.

٣١٩ - مسألة: إذا أمر الله تعالى قوماً بالفعل، وعلم أن فيهم من يمنع منه فلا يخلو (إما) أن يعلم الله تعالى أن المنع يزول ويقدر الممنوع على الفعل المأمور به، أو يعلم أن منعه لا يزول.

فإن علم أن المنع يزول دخل في الأمر وصار من جملة المأمورين بلا خلاف.

وإن علم أن منعه لا يزول فهل يدخل في الأمر؟

يقتضي مذهب أصحابنا أنه يدخل في الأمر أيضاً وقال طائفة: يدخل في الأمر بشرط زوال المنع. وقالت المعتزلة: لا يدخل في الأمر من علم الله أنه يمنع من الفعل.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 1، ص 263 (SanadKitab #14103, hlm. urut 258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.