Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 1, halaman 30

إلى الإجماع، ومثل ذلك لا يحتج به، ولأنه ما من شيء شابه شيئاً إلا وقد فارقه في غير ذلك، وليس إلحاقه بالجمع أولى من إلحاقه بالتفرقة، فاتفقا على حد سواء (أو) يقدم الفرق لأنه أولى بالتقدمة ٥ أ/.

ومن ذهب إلى أنه حجة استدل بما روي عن عمر ﵁، أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري ﵁ وكان بالبصرة: "الفهم الفهم فيما تَلَجْلَجَ في صدرك مما ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله فاعرف الأشباه والأمثال والأقيسة، وقس بأشبهها إلى الحق". فأمره بقياس الشبه، ولأن الشيء إذا شابه الشيء فالظاهر أنه مثله.

وقد (أجيب) عن ذلك بأن قيل: أما قول عمر: "وقس بأشبهها إلى الحق" يريد به أن يستنبط المعنى، والحق في كتاب الله وسنة رسول الله ثم يقيس بعد ذلك عليه.

وأما قولهم: إن الشيء إذا شابه الشيء فالظاهر أنه يكون مثله.

قد (أجيب) عنه بأن قيل: الشيء إذا فارق الشيء

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 1، ص 30 (SanadKitab #14103, hlm. urut 27)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.