Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 1, halaman 278

  1. مسائل الأمر
  2. مسألة: إذا توجه الأمر إلى واحد لم يدخل غيره فيه بإطلاقه

٣٤٦ - (دليل آخر: أنه قد يجوز أن يكون ما أمر به النبي ﷺ مصلحة له مفسدة لغيره فلا يكون أن يدخل فيه إلا بدليل).

٣٤٧ - دليل آخر: أنه لو دخل أمته في لفظ الخطاب المتوجه إليه لدخلوا فيما خص به بلفظ الخصوص وهو قوله تعالى: ﴿خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ وما أشبه (ذلك) ومن قال (هذا) خالف العقل والإجماع.

فإن قيل: هناك خصه وأخلصه، فإذا شاركه غيره خرج عن الخلوص له بخلاف اللفظ المطلق، فإنه شرع يتناول الجميع.

قلنا: لا فرق بينهما (فإنه ههنا خصه بلفظ التوحيد ولفظ التوحيد لا يصلح للجمع) لأنه يخرج (عن) أن يكون توحيداً (لقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾) (ولأن هذا يفضي إلى أن يجعل لفظ الخصوص لفظ العموم ولفظ العموم للخصوص وهذا تخليط الأوضاع فلم يجز).

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 1، ص 278 (SanadKitab #14103, hlm. urut 273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.