Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 1, halaman 286

  1. مسائل الأمر
  2. مسألة: (يدخل العبيد) في مطلق خطاب صاحب الشرع

٣٥٩ - احتج بأن أكثر الأوامر لم (يدخلوا) في إطلاقها كقوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (وكقوله): ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ و ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ و ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ﴾ ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ (وغير ذلك)، فدل على أنهم لا يدخلون في الخطاب.

الجواب: أنهم قد دخلوا في جميع الأوامر مثل قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ﴾ و" فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ" و ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً﴾ و ﴿إِنَّ اللَّهَ يَامُرُكُمْ

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 1، ص 286 (SanadKitab #14103, hlm. urut 281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.