Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 1, halaman 334

  1. مسائل الأمر
  2. مسألة: إذا فعل زيادة على ما يتناوله الاسم من الفعل المأمور به فالزيادة على ما (تناوله) الاسم تطوع، وما تناوله الاسم واجب

٤١٨ - احتج بأن النهي عن الشيء لا يكون أمراً بضده، فكذا الأمر، /٤٢ ب بالشيء لا يكون نهياً عن ضده.

الجواب عنه أنا نقول: لا نسلم ونقول: إنه أمر بضده إن كان له ضد واحد، كالنهي عن الكفر يقتضي الأمر بالإيمان، وكالنهي عن الحركة يقتضي الأمر بالسكون، وإن كان له أضداد فهو مأمور بضد من أضداده لأنه بفعل ضد واحد يترك المنهي عنه، مثاله إذا نهاه عن القيام يكون له أضداد، قعود واضطجاع ومشي، أيها فعل فقد ترك القيام.

(فإن قيل: فهلا في الأمر) يكون نهيا عن ضد من أضداده إذا كان له أضداد.

جوابه أنا نقول: لا يمكنه امتثال الأمر إلا بترك جميع أضداده، كما لو أمر بالقعود لا يمكنه إلا أن يترك القيام والمشي والاضطجاع بخلاف النهي، فإنه بفعل ضد يكون تاركاً له فبان ما قلنا.

٤١٩ - احتج بأن قال: الجهل ضد العلم، والعجز ضد القدرة ثم لا يكون الجهل بالشيء علماً بضده، ولا العجز عنه قدرة على ضده.

جوابه أنا نقول: لم إذا كان ههنا كذا يكون في الأمر مثله.

جواب آخر: هناك لا (يتنافى) لأنه يجوز أن يجهل

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 1، ص 334 (SanadKitab #14103, hlm. urut 323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.