Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 1, halaman 348

  1. مسائل الأمر
  2. مسألة

اتفاق (القول) المحكم (ممن) ليس بعالم به، وفي ذلك (جواز اتفاق) تصديق أنبياء من جملة كذابين ممن لا يعلم الفرق بينهم.

قيل: (إن قلنا) لا تأثير للمكلف في ذلك جاز ولا (يتعذر) في حكمة الله سبحانه أن يوفق المكلفين مع كثرتهم على ما فيه المصلحة وما هو الواجب عنده، وإن قلنا لاختيار المكلف تأثير في كون ذلك الفعل مصلحة، وهو أن يكون الله ﷾ جعل أي فعل أشار إليه، وقع اختياره عليه صادف الواجب والمصلحة.

فإن قيل: فيجب إذا أشار إلى غير الكفارات الثلاث أن يكون مصلحة.

قلنا: إنما أمره بالاختيار (من) من الثلاث، وجعل اختياره يصادف المصلحة بشرط أن يختار من المشروع في التكفير، فأما غيره فليس بمشروع.

جواب آخر: يجوز أن نقول إنما خيره ليجتهد فيحصل له

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 1، ص 348 (SanadKitab #14103, hlm. urut 335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.