Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 1, halaman 363

  1. مسائل النهي
  2. مسألة: النهي يقتضي الانتهاء على الفور والتكرار والدوام

قال: "كنا نخابر أربعين سنة لا نرى بذلك بأساً حتى أخبرنا رافع بن خديج أن النبي ﷺ نهى عن ذلك فتركناها".

ولأن السيد إذا نهى عبده عن فعل الشيء فخالفه عاقبه، ولم يلم في عقوبته، فلو لم يكن النهي يقتضي التحريم والمنع لما استحق به العقوبة.

٤٦٦ - احتجوا بأن لفظ النهي يرد والمراد به التنزيه، ويرد والمراد به التحريم فحملت على أقلها أو توقف فيها.

الجواب: أن إطلاقها يقتضي الترك ولهذا مخالفه يستحق العقوبة على ما بينا (ثم تلزم الأسماء المشتركة) كالبحر والأسد والحمار في شيئين ثم إطلاقه يحمل على الماء والبهيمة. والله أعلم.

٤٦٧ - مسألة: النهي يقتضي الانتهاء على الفور والتكرار والدوام، وبه قال الجماعة خلافاً لأبي بكر بن الباقلاني في قوله إنه لا يقتضي ذلك.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 1، ص 363 (SanadKitab #14103, hlm. urut 350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.