Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 2, halaman 9

  1. مسائل العموم

فإن قيل: إنما حمله على العموم لأن اللفظ يصلح لذلك.

قلنا: كون اللفظ يصلح له لا يجوز حمله عليه عندك من غير دليل يعلم به مراد المتكلم.

جواب آخر: أن نوحاً قد قطع (بأنه أمره) بحمل جميع أهله: وابن الزبعري قد قطع على أنه يخصم محمداً ﵇ ولا يجوز القطع بما لا يصلح لذلك ويصلح لغيره فبطل قولهم.

٤٩٨ - دليل ثالث: وهو إجماع الصحابة ﵃، روى (أن) عمر قال لأبي بكر ﵄ لما أراد قتال مانعي الزكاة: كيف تقاتلهم وقد قال رسول الله ﷺ: "أمرت أن/ أقاتل ٤٩ ب الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم". فلم ينكر أبو بكر ﵁ احتجاجه بل قال (له أليس) قد قال ﵇: "إلا بحقها وحسابهم على الله"، والزكاة من حقها.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 2، ص 9 (SanadKitab #14103, hlm. urut 375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.