Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 1, halaman 5

وأما قولنا: "الشرعية"، فنريد به: ما استفدناه بالشرع إما بإقراره على ما كان عليه قبل الشرع، أو بنقله عن ذلك الأصل إلى غيره، مثل الدية كانت قبل الشرع مائة منا لإبل، فلما جاء الشرع أقرها على ذلك، ومثل الظهار والإيلاء كانا طلاقاً في الجاهلية فنقلهما إلى غيره، أما الظهار فجعله تحريماً، والإيلاء جعله يميناً.

وأما الحلال والحرام والحظر والإباحة وصحة العقد وفساده وما أشبه ذلك فيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.

٤ - وأما أصول الفقه فله معنيان: معنى في العرف، ومعنى في اللغة.

فأما معناه في اللغة: فهو ما يبنى عليه الفقه وما يتفرع منه.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 1، ص 5 (SanadKitab #14103, hlm. urut 4)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.