Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 2, halaman 36

  1. مسائل العموم

(كقوله: له على عشرة إلا درهماً وكقوله اضرب من في الدار الطوال لا يدخل تحته) القصار، ويكون حقيقة في الطوال وكذلك يكون حقيقة في الإقرار "بتسعة".

٥١٨ - احتجوا بثامن: أن لفظ العموم لو اقتضى الاستغراق لكان تأكيده عبثاً لأن التأكيد يفيد ما أفاده المؤكد.

الجواب: لم إذا أفاد ما يفيده المؤكد يكون عبثاً، وما أنكرتم من حصول فوائد في التأكيد لا يحصل مع فقده، وهو أن يكون المتكلم حكيماً يستدل بخطابه على إرادته، فإنه إذا أكد زادنا دلالة على دلالة فنزداد (به) بياناً وإيضاحاً، ولهذا كثر الله ﷾ الأدلة على مدلول واحد لحكمة لا نعلمها بعينها. وإن كان غير حكيم فربما يظن السامع أنه قد سها في ابتداء الكلام أو نسخ، فإذا أكده زال (ظن السامع لذلك) وربما كان بعض ألفاظ العموم أقل استعمالاً في الاستغراق من بعض فيؤكدها بما هو أكثر استعمالاً، وهذه فوائد معلومة.

فإن قيل: لو حسن التأكيد لما ذكرتم من ترادف الأدلة لإزالة (الإلباس) وحصول العلم الضروري لحسن أن يقول الإنسان:

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 2، ص 36 (SanadKitab #14103, hlm. urut 402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.