Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 2, halaman 56

  1. مسائل العموم
  2. مسألة: إذا دخل الألف واللام على الاسم المفرد كقوله: السارق، والزاني، والقاتل، فإنه يقتضي الاستغراق

دخلت) السوق فلقيت رجلاً ثم عدت (إليه) فلقيت الرجل ويريد به الذي لقيه أولا، لأنه تقدم ذكره فرجع التعريف إليه.

الجواب: أنا قد بينا أنه لا يدخل إلا الجنس بدليل قوله تعالى: ﴿كَلَاّ إِنَّ الإِنسَانَ لَيَطْغَى﴾، وقوله: ﴿قُتِلَ الإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ﴾ "وقوله": ﴿إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾.

فأما ما ذكروه فإنما حمل على العهد لأنه تقدم ذكره فرجع التعريف إليه، وليس كذلك ههنا، فإنه لم يتقدم ذكره فلم يرجع التعريف (إليه ورجع) إلى الجنس.

٥٤٩ - احتج بأن قال: الألف واللام لا يفيدان أكثر من تعريف النكرة، فإذا كانت النكرة من الاسم لا تقتضي إلا واحداً من الجنس، فإذا دخلا عليه وجب أن لا تقتضي إلا واحداً من الجنس.

الجواب: أن الألف واللام تفيدان تعريف النكرة إذا تقدمهما نكرة، فأما إذا لم يتقدمهما (نكرة)، اقتضيا تعريف

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 2، ص 56 (SanadKitab #14103, hlm. urut 422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.