Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 2, halaman 65

  1. مسائل العموم
  2. مسألة: أقل الجمع

دابة، ويسمون القارورة لأن الشيء يقر فيها ولا يسمون (كل) ما يقر فيه الشيء قارورة، ويسمون الخابية لأنها يخبأ فيها ولا يسمون الصندوق خابية لأنه يخبأ فيه.

٥٦٤ - احتج بأن الاثنين يعبران عن نفسيهما بالجمع فيقولان: فعلنا كذا وأكلنا كذا.

والجواب: أنهم فصلوا بين الاثنين والثلاثة في الخطاب، فقالوا واحد واثنان وثلاثة وفرقوا بين الاثنين، والجمع في فعل الغائب وفعل المواجهة، فقالوا في الاثنين ضرباً، وفي الثلاثة ضربوا، وكذلك للحاضرين ضربتما وضربتم للثلاثة، ولأنه لا يمتنع أن يكون لفظهما في الإخبار عن نفسيهما واحداً، ويختلف لفظهما في الجمع كالمذكر والمؤنث يخبران عن نفسيهما سواء، تقول المرأتان: فعلنا كالرجلين سواء، ثم جمع المذكر (يخالف) جمع المؤنث كذلك ها هنا، ثم يبطل هذا بالواحد يخبر عن نفسه بلفظ الجمع ثم لا يقال: أقل الجمع واحد، قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ ويقول العالم: قالوا كذا، (ولنا جوابه كذا) وهو قاله وحده. والله أعلم.

٥٦٥ - مسألة: إذا ورد لفظ عموم لم يجب على السامع

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 2، ص 65 (SanadKitab #14103, hlm. urut 431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.