Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 2, halaman 76

  1. مسائل الاستثناء

٥٨٢ - واحتج بأنه: "تخصيص عموم فجاز أن يتأخر عن العموم كالتخصيص بغير الاستثناء.

قلنا: الاستثناء لغة لا يثبت بالقياس، وإن سلم قلنا: إن لفظ التخصيص (يفيد بانفراده، وكذا لفظ النسخ بخلاف لفظ الاستثناء. يوضح ذلك أن لفظ التخصيص والنسخ) يجوز أن يرد بعد سنتين بخلاف لفظ الاستثناء، فإنه مقدر إلى سنة عنده.

٥٨٣ - احتج بأنه: معنى يرفع حكم اليمين فجاز أن يقع منفصلاً كالكفارة.

قلنا: اللغة لا تثبت بالقياس، ثم لا نسلم أن الاستثناء يرفع حكم اليمين وإنما يوقفه على شرطه، والكفارة لا ترفع حكم اليمين، وإنما تمحص مأثم (الهتك) بالحنث.

٥٨٤ - واحتج من قدره بالمجلس: بأن حال المجلس كحال اللفظ في قبض الصرف والسلم والاشتراط، فكذا في الاستثناء.

قلنا: تلك أحكام اتفقنا في الشرع عليها (بعلة) وهذا (لغة) فوقف على عرف أهل اللغة كالخبر والجزاء والله أعلم بالصواب.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 2، ص 76 (SanadKitab #14103, hlm. urut 442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.