Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 2, halaman 82

  1. مسائل الاستثناء
  2. مسألة: لا يصح استثناء الأكثر من الجملة

٥٨٧ - دليل ثان: أن الاستثناء وضع للاختصار أو للاستدراك، وليس في الحكمة وجود ذلك (في) الأكثر، ألا ترى أنه لو أراد إنسان أن يقر بدرهم (فقال) على ألف إلا تسعمائة "وتسعة" وتسعين (درهماً) لعدوه هاذياً لاغياً، وكذلك من كان عليه درهم لا يشتبه عليه ذلك بألف (درهم) حتى يقر بألف درهم ثم يستدرك تسعمائة (وتسعة) وتسعين.

فإن قيل: فقد (يتفق) مثل ذلك، وهو أن يكون لزيد (عليه) درهم ولعمرو ألف درهم، فيريد أن يقر لعمرو بألف (درهم) فيقر بها لزيد، ثم يذكر فيستدرك وإلا (هلك) ماله.

(قلنا: إن اتفق مثل) هذا فهو قادر لا يعلق عليه الحكم، ألا ترى أنه قد يتصور مثل ذلك في الكل بأن يكون لزيد عليه ألف (درهم) ولعمرو ألف (أخرى) وقد قضاه،

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 2، ص 82 (SanadKitab #14103, hlm. urut 448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.