Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 2, halaman 116

  1. باب في تخصيص العموم بالأدلة المنفصلة
  2. مسألة: يجوز تخصيص العموم من الكتاب والسنة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم

والله أعلم بالصواب.

٦٣١ - مسألة: يجوز تخصيص العموم من الكتاب والسنة بفعل الرسول ﷺ.

قال أحمد في رواية صالح: ﴿وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ لما قالت عائشة وميمونة: "كانت إحدانا إذا حاضت اتزرت ودخلت مع رسول الله ﷺ" في شعاره، دل أنه أراد الجماع، فخص العموم بفعل الرسول ﷺ، وبه قال أكثرهم.

وقال الكرخي لا يجوز.

٦٣٢ - لنا/٦١ ب: أن المسلمين أجمعوا على تخصيص قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 2، ص 116 (SanadKitab #14103, hlm. urut 482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.