Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 2, halaman 118

  1. باب في تخصيص العموم بالأدلة المنفصلة
  2. مسألة: يجوز تخصيص العموم من الكتاب والسنة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم

٦٣٥ - لنا: أن الإجماع حجة تثبت به الأحكام فهو كالكتاب والسنة.

٦٣٦ - احتج بأنه لا ينسخ به (فلم يخص به).

قلنا: هذا جمع من غير علة، ثم التخصيص يبين المراد باللفظ، وهذا يجوز أن يقترن باللفظ ويجوز أن يجيء بعده، فإذا انعقد الإجماع على التخصيص علم أن المراد بذلك اللفظ العام البعض، بخلاف النسخ فإنه رفع (الحكم الثابت).

والإجماع إنما ينعقد بعد النبي ﷺ، وبعد النبي ﷺ لا يجوز أن يرتفع الحكم الثابت ولا ينسخ. والله أعلم بالصواب.

٦٣٧ - مسألة: يجوز تخصيص العموم بدليل الخطاب، وقال بعضهم لا يجوز.

وهذا يرجع إلى إثبات دليل الخطاب هل هو حجة أم لا؟ فإذا ثبت أن حجة جرى مجرى التنبيه والنطق، وسنذكر مسائل دليل الخطاب والتنبيه فيما بعد (هذا) إن شاء الله.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 2، ص 118 (SanadKitab #14103, hlm. urut 484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.