Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 2, halaman 120

  1. باب في تخصيص العموم بالأدلة المنفصلة
  2. مسألة: يجوز تخصيص العموم من الكتاب والسنة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم

٦٣٩ - لنا: أن قول الصحابي يقدم على القياس، ثم القياس يخص به العموم، فأولى أن يخص بما تقدم عليه، ولأنه حجة فهو كالخبر.

٦٤٠ - احتج بأن الصحابي يترك مذهبه للعموم بدليل أن ابن عمر قال: "كنا نخابر أربعين سنة لا نرى بذلك بأساً حتى أخبرنا رافع بن خديج أن النبي ﷺ نهى عن المخابرة".

قلنا: يترك مذهبه للنص الذي روى عن النبي ﷺ، فأما تركه (للعموم فإنه) إذا قال قولاً فهو عن دليل، إما نص، أو قياس، أو عموم، والنص والقياس يخصص بهما العموم، والعموم إذا عارض العموم لم يترك به بل يعدل إلى الترجيح.

٦٤١ - واحتج: بأن العموم حجة فلا يخص بفتياه كسائر التابعين.

قلنا: قول التابعي ليس بحجة بخلاف الصحابي.

٦٤٢ - مسألة: يجوز تخصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس في أحد الوجهين.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 2، ص 120 (SanadKitab #14103, hlm. urut 486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.