Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 2, halaman 131

  1. باب في تخصيص العموم بالأدلة المنفصلة
  2. مسألة: يجوز تخصيص العموم من الكتاب والسنة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم

٦٦٣ - مسألة: يجوز (تخصيص العموم) إلى أن يبقى واحد.

وقال أبو بكر الرازي وأبو بكر القفال يجوز التخصيص في لفظة "من" حتى يبقى واحد (ويجوز) في ألفاظ الجمع العامة مثل الرجال، والناس إلى (أن) يبقى ثلاثة.

وقال أبو الحسين البصري: لا يجوز في الجميع إلا أن يبقى كثير ولم يحده إلا أنه قال: يجوز أن (يعبر) بلفظ الجمع عن الواحد على سبيل التعظيم له.

٦٦٤ - وجه الأول: قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 2، ص 131 (SanadKitab #14103, hlm. urut 497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.