Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 2, halaman 136

  1. باب في تخصيص العموم بالأدلة المنفصلة
  2. مسألة: يجوز تخصيص العموم من الكتاب والسنة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم

شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا﴾ في الريح التي أرسلها على عاد، فقد أتت على أشياء لم تدمرها (وهي): منازلهم ومساكنهم (والجبال).

وقال في قوله تعالى: ﴿خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ لا يعني نفسه ولا علمه ولا كلامه.

ذكر ذلك فيما خرجه في محبسه فبين أن ما ورد (بلفظ الخبر) يجوز أن يراد به الخصوص كالذي يرد في الأمر وبه قال الجمهور.

وقال قوم: لا يدخل التخصيص في الخبر.

٦٧٠ - دليلنا أن القرآن (قد) ورد بذلك وقد ذكرناه. وقال تعالى في قصة بلقيس: ﴿وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ ولم تؤت ملك سليمان وقال ﵇: "إن الملائكة لا تدخل بيتاً في تصاوير" ثم دخلت بيتاً فيه تصاوير (تداس) فعلمنا أنه أراد التخصيص.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 2، ص 136 (SanadKitab #14103, hlm. urut 502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.