Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 2, halaman 138

  1. باب في تخصيص العموم بالأدلة المنفصلة
  2. مسألة: يجوز تخصيص العموم من الكتاب والسنة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم

٦٧٣ - مسألة: اختلف الناس في العموم إذا خص هل يصير مجازاً أم (هو) حقيقة؟

فقال بعضهم: يصير مجازاً سواء كان المخصص لفظاً أو غير لفظ، وسواء كان منفصلاً أو متصلاً.

وقال قوم (آخرون): لا يصير مجازاً على كل حال وهو قول شيخنا وأصحاب الشافعي.

وقال قوم: يصير (مجازاً) في حال دون حال، واختلفوا في الحال فقال قوم: إن خص بدليل غير منفصل لم يصر مجازاً، وإن خص (بدليل منفصل) صار مجازاً وقال (قوم) إن

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 2، ص 138 (SanadKitab #14103, hlm. urut 504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.