Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 2, halaman 144

  1. باب في تخصيص العموم بالأدلة المنفصلة
  2. مسألة: يجوز تخصيص العموم من الكتاب والسنة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم

٦٩ - لنا أن فاطمة ﵍ طلبت ميراثها من أبيها ﵇ واحتجت بقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾. ولم ينكر عليها أبو بكر ولا غيره من الصحابة ﵃ الاحتجاج بهذه الآية، وهي مخصوصة فإن الولد الكافر والقاتل والعبد (لا يرث).

وروى عن عثمان وعليّ أنهما اختلفا في الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء.

وقالا: أحلتهما آية وحرمتهما آية وغلب أحدهما آية التحريم وغلب الآخر آية التحليل، وكل واحدة من الآيتين دخلها التخصيص، فإن قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ﴾ مخصوصة بالجمع في الملك، وقوله تعالى: ﴿إِلَاّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ مخصوصة بالمجوسية والمرتدة لايجوز وطؤها بملك اليمين ولا بغيره.

وروى عن ابن عباس أنه تعلق بقوله: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَاّتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ وقال: "قضاء الله أولى من قضاء ابن الزبير"

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 2، ص 144 (SanadKitab #14103, hlm. urut 510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.