Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 2, halaman 147

  1. باب في تخصيص العموم بالأدلة المنفصلة
  2. مسألة: يجوز تخصيص العموم من الكتاب والسنة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم

له في الابتداء، فكان حجة فيه كما (لو كان) قبل التخصيص في جميع ما يتناوله.

٦٨٢ - احتج المخالف: بأنه لما خص صار مجازاً إلا أنه أريد به غير ما وضع له فخرج (من) أن يكون له ظاهر يتعلق به.

الجواب عنه: أنه (إن) أراد به أنه مجاز من حيث وضع اللغة، أنه لم يرد به جميع ما يتناوله فذلك صحيح ولم يمنع الاحتجاج به فيما لم يتبين لنا أنه لم يرده لأنه متناول له على (جهة) الحقيقة شرعاً ولا يضرنا تسميته مجازاً لغة.

وإن أراد أنه مجاز فيما عدا المخصوص (في وضع) الشرع فلا نسلمه، بل هو حقيقة فيه لأنه/٦٥ أكان حقيقة في الكل، خرج منه ما خص منه، وبقى حقيقة في (الباقي) بدليل ما بينا.

على أن من أصحابنا من قال: العموم حقيقة في الكل مع الإطلاق، وحقيقة في البعض مع القرينة فعلى قوله يمنع أن يكون مجازاً.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 2، ص 147 (SanadKitab #14103, hlm. urut 513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.