Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 2, halaman 179

  1. باب في تخصيص العموم بالأدلة المنفصلة
  2. مسائل المطلق والمقيد

نهى في الموضعين عن الكافرة، ويجعل دليل الخطاب بمنزلة النطق في وجوب الاستعمال.

٧٤٤ - فصل: وإن كان اللفظان في حكمين مختلفين لم يبن أحدهما على الآخر، سواء كان سببهما واحداً، كالكفارة فيها صيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً مطلقاً,

"أو" كان السبب مختلفاً مثل أن يأمره بالصلاة مطلقاً وبالصيام متتابعاً.

(وقد قال): أحمد ﵁ في رواية ابن منصور: إذا أخذ في الصوم فجامع في الليل استقبل فإن أطعم "فوطيء يبني" ليس هذا (من) هذا، والوجه في ذلك أن البناء في اللفظين يجب إذا كان الحكم مذكوراً في اللفظين، فأما إذا كان (الحكم مذكوراً) في أحد اللفظين غير الحكم (في) الآخر فلا تعلق

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 2، ص 179 (SanadKitab #14103, hlm. urut 545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.