Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 2, halaman 183

  1. باب في تخصيص العموم بالأدلة المنفصلة
  2. مسائل المطلق والمقيد

غيره، وهذا لا يجوز/٦٩ أكما لا يجوز أن يجعل العام خاصاً لتخصيص غيره (ولا الخاص عاماً) لعموم غيره، ولا المطلق مشروطاً للشرط في غيره، وارتكاب مثل هذا يمنع الثقة باللغة والرجوع إليها.

٧٤٩ - احتج من نصر ذلك بأن (قال) حمل المطلق على المقيد لغة العرب قال تعالى: ﴿وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ﴾ (ومعناه لله).

وقال تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنْ الأَمْوَالِ وَالأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرْ الصَّابِرِينَ﴾.

وأراد نقصاً من (الأموال) (والأنفس والثمرات، ولكنه) لما قيد بالأموال اكتفى.

وقال الشاعر:

وما أدري إذا يممت أرضا ... أريد الخير أيهما يليني

أألخير الذي أنا أبتغيه ... أم الشر الذي هو يبتغيني

معناه أريد الخير وأتقي الشر.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 2، ص 183 (SanadKitab #14103, hlm. urut 549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.