Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 2, halaman 186

  1. باب في تخصيص العموم بالأدلة المنفصلة
  2. مسائل المطلق والمقيد

٧٥١ - احتج بأن قال القرآن كالكلمة الواحدة فيجب تقييد بعضه بما يفيد به البعض الآخر.

الجواب: إن أردتم أنه كالكلمة الواحدة في أنه لا تناقض فيه فصحيح، (وإذا) كان صحيحاً لايتناقض، يجب تقييد بعضه (ببعض كالجنسين) المختلفين.

وإن أردتم أنه كالكلمة في وجوب تقييد بعضه ببعض فهو نفس الخلاف ولهذا لم يقيد بعضه بما قيد به بعض فخالف في الحكم، ثم لو صح هذا (لوجب) أن يكون كل ما فيه عموم، (لأن فيه عموماً)، أو يجعل كل أمر فيه غير واجب لأن فيه أمراً غير واجب، أو يجعل كل إطلاق فيه مشروطاً.

٧٥٢ - احتج بأنا نقول في الخبرين: أحدهما عام، والآخر خاص، يحمل العام على الخاص كذلك في المطلق والمقيد.

الجواب: أنه لا فرق بينهما لأنا نقول بذلك إذا ورداً في حكم واحد وأما إذا وردا في حكمين فلا يخص العام بالخاص.

٧٥٣ - فصل: (والدليل) على بناء المطلق على المقيد

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 2، ص 186 (SanadKitab #14103, hlm. urut 552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.