Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 2, halaman 191

  1. باب في تخصيص العموم بالأدلة المنفصلة
  2. مسائل دليل الخطاب وفحواه

٧٥٦ - لنا ما روي (أن) يعلى بن أمية سأل عمر ابن الخطاب ﵁ فقال: "ما بالنا نقصر/ ٧٠ أوقد أمنا"؟ فقال: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله ﷺ فقال: "صدقة تصدق الله سبحانه بها عليكم فاقبلوا صدقته".

فلو لم يعقلا من الشرط نفي الحكم عما عداه، لم يكن (لتعجبهما معنى).

فإن قيل: إنما عجباً لأن الآيات أمرت بإتمام الصلاة، وإنما أباح القصر مع الخوف وبقى الإتمام واجباً فيما عداه بالآيات الدالة على التمام.

قيل: ليس في القرآن آية تدل على إتمام الصلاة بلفظها خاصة ولهذا يقول المخالف: إن الأصل في الصلاة القصر ويروي عن عائشة كرم الله وجهها أنها قالت "كانت صلاة السفر والحضر ركعتين

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 2، ص 191 (SanadKitab #14103, hlm. urut 557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.