Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 2, halaman 202

  1. باب في تخصيص العموم بالأدلة المنفصلة
  2. مسائل دليل الخطاب وفحواه

٧٦٤ - دليل آخر: أنه (نيط) باللفظ ما لو اختزل منه عم فتضمن (ذلك) نفياً وإثباتاً.

أصله الاستثناء وأيضاً فإن الحكم لو ثبت فيما زاد على العدد المذكور لم يكن لذكر العدد فائدة، (وكلام) الحكيم لا يجوز أن يعرى عن فائدة ما أمكن، كما لا يجوز أن يخلي ذكر الشرط والغاية والحد عن فائدة.

٧٦٥ - احتج: بأن تعليق الحكم على العدد لا يدل على نفيه عما زاد ولا عما نقص لجواز أن يكون في تعليقه بذلك العدد فائدة سوى نفيه عما زاد ونقص على ما نبينه في تعليق الحكم بالصفة.

الجواب: أنا قد بينا أن فائدته (في) نفي الزيادة والنقصان وما يذكره (من فائدة) يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى.

٧٦٦ - فصل: فإن علق الحكم باسم دل على أن ما عداه بخلافه، نص عليه وبه قال بعض الشافعية ومالك

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 2، ص 202 (SanadKitab #14103, hlm. urut 568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.