Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 2, halaman 207

  1. باب في تخصيص العموم بالأدلة المنفصلة
  2. مسائل دليل الخطاب وفحواه

غير التأفيف يجوز، لكن لما كان يسقط التنبيه وهو أن الضرب أكثر في الهوان (من التأفيف) أسقطنا الدليل.

٧٧١ - فصل: فإن علق الحكم على صفة، (دل) على أن ما عداها بخلافه، وبه قال جل أصحاب الشافعي، وقال أصحاب أبي حنيفة وأكثر المتكلمين وبعض الشافعية لا يدل على المخالفة وهو اختيار أبي الحسن التميمي من أصحابنا.

٧٧٢ - لنا: أنه إجماع الصحابة ﵃، روى أن أبا بكر ﵁ احتج على الأنصار بقول النبي ﷺ: "الأئمة من قريش" فدل على اختصاصهم بذلك.

وعن الأنصار أنهم احتجوا على أن التقاء الختانين لا يوجب الغسل بقوله ﷺ: "الماء من الماء".

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 2، ص 207 (SanadKitab #14103, hlm. urut 573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.