غير التأفيف يجوز، لكن لما كان يسقط التنبيه وهو أن الضرب أكثر في الهوان (من التأفيف) أسقطنا الدليل.
٧٧١ - فصل: فإن علق الحكم على صفة، (دل) على أن ما عداها بخلافه، وبه قال جل أصحاب الشافعي، وقال أصحاب أبي حنيفة وأكثر المتكلمين وبعض الشافعية لا يدل على المخالفة وهو اختيار أبي الحسن التميمي من أصحابنا.
٧٧٢ - لنا: أنه إجماع الصحابة ﵃، روى أن أبا بكر ﵁ احتج على الأنصار بقول النبي ﷺ: "الأئمة من قريش" فدل على اختصاصهم بذلك.
وعن الأنصار أنهم احتجوا على أن التقاء الختانين لا يوجب الغسل بقوله ﷺ: "الماء من الماء".