Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 2, halaman 209

  1. باب في تخصيص العموم بالأدلة المنفصلة
  2. مسائل دليل الخطاب وفحواه

جميعه (من) الماء فلا ينفي غسل من غير الماء الذي هو الإنزال.

وكذلك قوله: "إنما الربا في النسيئة" ولفظة "إنما" للحصر، فلهذا احتج على نفي ما عداه لا من دليل الخطاب.

قلنا: المخالف لا يفرق بين لام الجنس وبين الصفة، ولهذا قال (في قول) النبي ﷺ: "الشفعة فيما لم يقسم" أنه احتجاج بدليل الخطاب ولم يأخذوا به، وكذلك لم يفرقوا بين "إنما" والصفة، لأنهم قالوا في قوله ﷺ "إنما الأعمال بالنيات" أنه احتجاج بدليل الخطاب فلا حجة فيه. وفيه ضعف.

فإن قيل: لم يرجعوا في هذه المواضع إلى دليل الخطاب، وإنما رجعوا إلى الأصل وذلك أنهم أثبتوا الميراث والغسل والربا في النسيئة بالنطق ورجعوا فيما لا خطاب فيه إلى الأصل، وهو أنه لا ميراث ولا غسل ولا ربا محرم.

قلنا: لم يرجعوا إلا إلى دليل الخطاب بدليل أنهم قالوا "إنما الماء من الماء" نسخ بخبر عائشة ﵂ في التقاء الختانين

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 2، ص 209 (SanadKitab #14103, hlm. urut 575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.