Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 2, halaman 228

  1. باب في تخصيص العموم بالأدلة المنفصلة
  2. مسألة: التنبيه دليل صحيح، مستفاد (من) فحوى الخطاب ولحنه، لا من صريحه

قلنا: إنما فهم لظهور معناه، لا لوضع اللفظ له والدليل على ظهوره: أن كل عاقل يعلم أنه إذا منع من يسير الأذى كان بالمد من كثيره أولى، والضرب أكثر في الأذى من التأفيف، فعلم أنه بالمنع أولى.

احتجوا بقوله تعالى: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَامَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ﴾ والدينار يدخل في القنطار، فعلم أنه يؤديه بنفس اللفظ، وكذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ أن ذرتين: ذرة وذرة، فدل على ما قلنا.

الجواب: أن الثوب، والزبرة من الحديد والكر من الطعام، ليس ذلك من القنطار. والمعنى يدل على أن من يؤدي القنطار الوديعة، أولى أن يؤدي ذلك وليس هو في اللفظ، وكذلك نصف ذرة لا يسمى ذرة، والله ﷾ لا يظلمها (أيضاً).

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 2، ص 228 (SanadKitab #14103, hlm. urut 594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.