Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 2, halaman 239

  1. باب الكلام في المجمل والمبين
  2. مسألة: لا يجوز أن يراد بالاسم الواحد معنيان مختلفان

فإذا كانا حقيقيين كان اللفظ مجملاً فيهما، وبه قال أبو هاشم وأبو الحسن الكرخي وأبو عبد الله البصري. وذهب الجبائي وعبد الجبار إلى جواز ذلك، وهو اختيار شيخنا.

وعن الشافعية كالقولين.

وقال أبو الحسين: لا يجوز ذلك في اللغة ويجوز في الإمكان أن يرادا.

٨٠٩ - لنا على أنه لا يجوز ذلك في اللغة (أن اسم الشخص يقع على الرجل وعلى المرأة حقيقة فلو قال رأيت شخصاً لا يجوز أن يعبر به عن رؤية رجل وامرأة).

(كذلك) وضعوا قولهم "حمار" للبهيمة المخصوصة وحدها (حقيقة)، وتجوزوا به في البليد وحده، ولم يستعملوه

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 2، ص 239 (SanadKitab #14103, hlm. urut 605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.