Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 2, halaman 259

  1. باب الحقيقة والمجاز

كل أحد بدليل أسماء الآلات (التي للصناع)، وغير ذلك، ولهذا قال ﷺ: "خذوا عني مناسككم" فبين، ثم اختلفوا في إحرامه هل كان قارناً أو مفرداً؟ وفي أفعاله.

٨٣٠ - احتج بما هو عمدة لهم قال: لو كان قولنا: صلاة قد نقل إلى معنى شرعي، لكان ذلك معلوماً محصلاً، وليس الأمر كذلك.

فإن قلتم: إنه معلوم لأنه عبارة عن القراءة والركوع والسجود/٨٠ ب فيجب أن تكون صلاة الأخرس ليست بصلاة ل، هـ لا قراءة فيها، وصلاة الجنازة والمريض الموميء لا ركوع فيها ولا سجود فإذا لم يكن محصلاً، علم أن الاسم ما انتقل.

الجواب: أنه إذا كان يفيد ما أفاد به في اللغة (من الدعاء) لم تسم صلاة (الأخرس) صلاة، ولا صلاة الأمي لأنه لا دعاء فيها.

جواب آخر: أن قولنا صلاة، نقل إلى معان مختلفة وليس ذلك يمتنع، كما لا يمتنع كون الاسم اللغوي مشتركاً بين أشياء مختلفة كالعين واللون، وإنما وضع له قولنا صلاة بالإضافة إما إلى الوقت

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 2، ص 259 (SanadKitab #14103, hlm. urut 625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.